السيد موسى الشبيري الزنجاني
3353
كتاب النكاح ( فارسى )
مسأله : المشهور كما عن الدروس و الكفاية بطلان عقد الصبى بل عن الغنية الاجماع عليه « 1 » در اينجا دو بحث مطرح است : 1 . آيا ابن زهره در غنيه دعواى اجماع نموده است ( بحث صغروى ) 2 - آيا ادعاهاى اجماع غنيه معتبر است بحث كبروى 1 ) نقل كلام غنية و طرح اشكال در ادعاى اجماع : ابن زهره در كتاب البيع غنيه مىگويد : امّا شروطه فعلى ضربين احدهما شرائط صحة انعقاده و الثانى شرائط لزومه ، فالضرب الاوّل : ثبوت الولاية فى المعقود عليه و ان يكون . . . اشترطنا بثبوت الولايه احترازاً من بيع من ليس به مالك للمبيع . . . « 2 » ايشان سپس به تفصيل در مورد خاصيت اين شرط سخن گفته و اين كه چه مواردى اين شرط را دارا بوده و چه مواردى اين شرط را فاقدند ، از جمله مىگويد : و يخرج على ذلك ايضاً بيع من ليس بكامل العقل و شراؤه ، فانّه لا ينعقد و ان اجازه الولىّ بدليل ما قدّمناه من الاجماع و نفى الدليل الشرعى على انعقاده ، و يحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبى حتى يبلغ ، و عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق . « 3 » مرحوم شهيدى اشكالى در استناد به اين كلام كردهاند كه به ذهن ما نيز رسيده بود محصّل اشكال اين است كه كامل العقل در مقابل مجنون و مانند آن است نه در مقابل طفل مميّز . « 4 » مرحوم آقاى خمينى هم قريب به همين اشكال را مطرح ساختهاند « 5 » در توضيح اين اشكال مىگوييم : فقهاء كمال عقل را به عنوان شرطى غير از بلوغ مطرح مىسازند فقهاء با شرط كمال عقل از مجنون و سكران و طفل غير
--> ( 1 ) مكاسب ، چاپ شهيدى ، ص 114 . ( 2 ) غنيه ، ص 207 . ( 3 ) غنية ، ص 210 . ( 4 ) حاشيه شهيدى : 247 ، « لا يخفى ان الظاهر ممن ليس بكامل العقل غير المميز لا مطلق غير البالغ » . ( 5 ) كتاب بيع ، چاپ اول ، ج 2 ، ص 32 « الاجماع المدّعى انّما هو فى ناقص العقل ، و هو السفيه او الاعم منه و من المجنون فالصغير الرشيد خارج عن كلامه .